75

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

كما نبه عليه المصنف في النهاية ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون للعموم كما في الجنب لاشتراكهما في الحدث ودليل المنع والإباحة ويحرم عليها وضع شئ في المساجد أيضا كالجنب رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ويدفعه النص والاجماع وكذا يحرم عليها قراءة العزائم الأربع وأبعاضها للنص والاجماع ولو فرض منها تلاوة أحدها وجب عليها السجود وإن أثمت كما أشار إليه بقوله وتسجد وهو خبر معناه الامر بالسجود لو تلت إحدى السجدات أو استمعت لمن يقرأها ولا تحريم فيه والمراد بالاستماع الاصغاء وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصد لاشتراك الجميع في المقتضى وعدم علاقة الحيض للمانعية أما الأول فلما روى في الصحيح عن الباقر عليه السلام حيث سئل عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى وأما الثاني فلان احتمال المنع إنما نشأ من كون السجود جزأ من الصلاة المشترطة بالطهارة كما هو حجة الشيخ على عدم السجود وهو ممنوع لان المساواة في الهيئة لا تقتضي المشاركة في الشرائط ولأن اشتراط المجموع بشئ لا يقتضى اشتراط الاجزاء بذلك وما ورد من قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد محمول على السجدات المستحبة بدليل قوله تقرأ فلا تصلح حجة للشيخ وإنما ترك مسألة السماع لان بحثه عن الوجوب لدلالة ظاهر الامر عليه والسماع لا يوجب عنده ولأن القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمه الله وقال الشهيد رحمه الله في بعض تحقيقاته إن المصنف إنما ترك السماع لأنه مدلول عليه بالالتزام وفي تحقيق اللزوم نظر واعلم إن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ولم يذكر في النهاية عليه دليلا لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب والترجيح مع المشهور بأمور أحدها أن الحيض مانع من الصوم في الجملة فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافى له شرعا باليقين وهو غير حاصل قبل الغسل لعدم الدليل الصالح على ذلك ولا يعارض بأن عموم الأوامر بالصوم يدخل المتنازع ولا يخص إلا بدليل وليس المتنازع كذلك لان الحائض قد خرجت من عموم الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضا فلا تعود حتى يتحقق ارتفاع المانع وهو إنما يتم بالغسل وثانيها إن الصوم من الحائض غير صحيح قطعا والوصف ثابت بعد النقاء بل وبعد الغسل لما تقرر في الأصول من أنه لا يشترط لصدق الاشتقاق بقاء المعنى المشتق منه لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل وهو ما بعد الغسل فيبقى الباقي على أصله وثالثها إن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل إجماعا مع أنها أخف حدثا من الحائض قطعا فعدم صحة صوم الحائض قبله أولى وليس هذا من باب القياس الممنوع بل من باب مفهوم الموافقة وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل ويحرم على زوجها وطؤها قبلا في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى إن مستحله كافر مرتد لانكاره ما علم من الدين ضرورة فيجرى عليه أحكامه ما لم يدع شبهة ممكنة في حقه كقرب عهده من الاسلام ونشوة في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين ولو

مخ ۷۶