Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
بجنب كما يأتي ولو توالج الخنثيان فلا شئ للشك في الحدث باحتمال الزيادة والمعتبر في الجماع ما كان محققا فلو رأى في منامه أنه جامع وانتبه فلم يجد منيا فلا غسل وإن وجد رطوبة لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة ولو اشتبه المنى أي اشتبه الخارج هل هو منى أم لا اعتبر بالشهوة المقارنة له بحيث يتلذذ بخروجه والدفق وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى من ماء دافق وفتور الجسد بعده بمعنى انكسار الشهوة ويعتبر أيضا بالرائحة فإنه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ورائحة بياض البيض جافا وهذه الخواص الأربع متلازمة غالبا ولو فرض انفكاكها لم يشترط في الحكم به اجتماعها بل يكفي واحدة منها وقوله وفي المريض لا يعتبر الدفق إشارة إلى أنه لا يشترط اجتماعها وهو مبنى على الغالب من عدم انفكاكها وإن الانفكاك يتفق في المريض وإلا فلو فرض الانفكاك اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضا كما قلناه وقد صرح به المصنف في النهاية لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف وليس مرادا بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة في المريض أصلا مضافا إلى عدم الدفق لضعف قوته اعتبر الخارج بالرائحة خاصة وعلى هذا لو خرج المنى بلون الدم لاستكثار الجماع وجب الغسل تغليبا للخواص مع احتمال العدم لأنه في الأصل دم فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء ولو وجد المكلف على شئ من جسده أو ثوبه أو فراشه المختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوبا منيا وجب على الواجد الغسل حينئذ ولو كان صبيا حكم ببلوغه إن كان ذلك في سن يمكن حصوله فيه وهو اثني عشر سنة فصاعدا كما ذكره المصنف في المنتهى ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات احتمال تجدده ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصة على الأصح لأصالة عدم التكليف بالزائد واستصحابا ليقين الطهارة فلا يرفعه احتمال الحدث ويعتبر عن هذا القول بإعادة كل صلاة يعلم عدم سبقها (أو لا يحتمل سبقها صح) وهو آخر نومه أو جنابة ظاهرة واحتاط الشيخ رحمه الله له بإعادة كل صلاة لا يعلم سبقها وهو من أول نومه أو جنابة ظاهرة وقعت في الثوب لتوقف اليقين بالبراءة عليه هذا كله بالنسبة إلى الحدث وأما الخبث فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أولا فيما حكم بحصوله فيه لكن حكم الخبث هنا يدخل في حكم الحدث لعدم الانفكاك ولو فرض تمشى الحكم والخلاف ولا يجب الغسل لو وجده في المشترك ثوبا وفراشا نعم يستحب لهما الغسل وينويان الوجوب كما في كل احتياط ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ففي الإعادة نظر تقدم مثله في الوضوء ويتحقق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب كما سبق بل يجب على صاحب النوبة خاصة وإن احتمل سبقه ولو علم السبق سقط عنه ولم يجب على من قبله ما لم يتحقق أنه منه قيل ولا يقطع بجنب كما في المشترك لأصالة بقاء الطهارة وعدم الدليل عليه وفيه نظر ولو نسي صاحب النوبة تعينه (يعينه خ ل) الحق بالمشترك ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشترك عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الامر قطعا ولو أيتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم خاصة للقطع بحدثه أو حدث أمامه فتبطل صلاته على التقديرين واستوجه المصنف الصحة لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع ولا ريب في جواز دخول المساجد دفعة وقراءة العزائم ونحوهما ويحرم عليه أي على الجنب المدلول عليه التزاما قراءة كل واحدة من سور السجدات العزايم وهي أربع سور سجدة لقمان وحم والنجم واقرأ وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها بل لفظة بسم وهو إجماع وكذا يحرم عليه مس كتابة القرآن إجماعا ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى لعدم الفائدة فيها لو أريد بها الخبر ولعدم مطابقة الواقع والنهى للتحريم وللاخبار ولا فرق في المس بين باطن الكف وغيره من أجزاء البدن لشمول المس له لغة وهل يحرم المس بما لا تحله الحياة من أجزاء البدن
مخ ۴۹