Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
أي الجنابة تحصل للرجل والمرأة بل لجميع الناس على الأصح فلو فرض من الصغير جماع وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الأولى فتخلف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببية وأما إنزال المنى فقد يفرض مع عدم تحقق الرجولية ويكون حينئذ سببا فيها لان المنى ليس دليلا على سبق البلوغ بل موجدا له كما سيأتي فالتعبير بالرجولية غير جيد ومثله القول في المرأة فإنها تأنيث المرء وهو لغة الرجل كما نص عليه أهل اللغة وحصولها بأحد أمرين بإنزال المنى مطلقا يقظة ونوما بشهوة وبغير شهوة لقوله صلى الله عليه وآله إنما الماء من الماء ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقا مع تحقق إنه منى عند المصنف للعموم واختار الشهيد إلحاقه بالحدث الأصغر الخارج من غير المعتاد فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي وإن اعتبرنا هناك العدة احتمل اعتبار الصلب هنا لأنه يخرج منه وقربه المصنف في النهاية ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجيه لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويأتي على إطلاق المصنف المتقدم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المنى وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة فيه مع سلامتها أو الباقي منها إن لم يذهب المعظم أو قدرها من مقطوعها لأنه في معناها لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل والمراد بالتقائهما تحاذيهما لعدم إمكان الالتقاء حقيقة فإن موضع الختان في المرأة على الفرج ومدخل الذكر في أسفله وبينهما ثقبة البول وذكر الختانين لا ينفى الحكم عما عداهما فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ثبت الحكم على الوجه المتقدم لقوله عليه السلام إذا أدخله فقد وجب الغسل والجماع في دبر الآدمي سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى كذلك أي كالجماع في قبل المرأة وإن لم ينزل الماء على الأصح أما دبر المرأة فادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ولقول الصادق عليه السلام هو أحد الماء تبين فيه الغسل وما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على عدم الوجوب مأول بما يحصل به الجمع بينهما وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب بالايلاج في دبرها وأما الذكر فاستدل السيد عليه أيضا بالاجماع المركب بمعنى إن كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال به في دبر الذكر مع أنه نقل في الأول الاجماع ويلزم منه إن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني ورده المحقق في المعتبر وقال لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل وعنى به عدم وجوب الغسل لسببه ويندفع بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد والخنثى لا يخرج عنهما فدليلهما يشمله واطلاق المصنف الآدمي والمرأة شامل للحي والميت والحكم فيه كذلك للعموم وتقييده بالآدمي يقتضى بظاهره عدم وجوب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ولا نص فيه على الخصوص وأصالة البراءة يقتضى عدمه واختار المصنف في النهاية وجوبه لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القبل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ويمكن الاحتجاج له أيضا بقوله عليه السلام ما أوجب الحد أوجب الغسل ولفظة ما وإن كانت من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحد التي قد أجمع على عدم إيجابها الغسل كالقذف فيدخل المختلف فيه في العموم وتوقف المصنف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميت أو الدابة في فرجه وفي الفرق نظر وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحي والميت والفاعل في جميع ذلك كالمفعول والخنثى باعتبار الدبر كغيره وهو داخل في إطلاق الآدمي كما عرفت فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دبره دون الخنثى لاحتمال الزيادة في الفاعل وباعتبار القبل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين معا مع واضح فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الاخر من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصح وأوجبه المصنف في التذكرة محتجا بصدق التقاء الختانين ووجوب الحد به فيهما منع نعم يصير الواضحان كواجدي المنى في المشترك فيقطع فيهما
مخ ۴۸