Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
الطهارة الأولى ثبت لازمه وكذا الحدث والمحقق في المعتبر مال إلى عكس ما ذكره المصنف فإنه قال فيه بعد ما ذكر توجيه كلام الشيخين ويمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا في الطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل انتهى والذي يحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر وعدم العلم بتعقب الحدث لها المقتضى للابطال إذا علم أنه كان قبلهما محدثا ولا يرد حينئذ إن تقين الحدث مكان لتيقين الطهارة لان الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث أما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأول قبل الطهارة إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث وكلام المخ في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفى احتمال التجديد يقتضى توسط الحدث بين الطهارتين وإن لم يتفق له تحقيق هذه القيود بل إنما تحقق الطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من غير تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال واشتباه الحال واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى اثني عشر قسما لان الطهارة والحدث أما أن يتيقنهما متحدين أي متساويين عددا متعاقبين أي لا يتكرر منهما مثلان بل إنما يعقب الطهارة الحدث أو بالعكس أو لا ولا أو أحدهما خاصة فالصور أربع ثم أما أن يعلم حاله قبل زمانهما متطهرا أو محدثا أو لا يعلم شيئا ومضروب الثلاثة في الأربعة اثني عشر يعلم حكمها بالتأمل بعد مراجعة ما تلوناه وأما الثالثة وهي الشك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله فوجه الإعادة فيه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضؤه فلا شئ عليك وهذه الرواية كما يحتمل أن يريد بحاله حال الوضوء كما قلناه أو لا يحتمل أن يريد به حال المتوضي فيعود الضمير على الفاعل المضمر في قوله ولو شك فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي توضأ عليها وإن فرغ من أفعال الوضوء لكن يرجح الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك شئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه والمراد إنما الشك الذي يلتفت إليه وغيره من الاخبار واحتمال عود الضمير في حاله إلى الشئ المشكوك فيه المذكور قبله صريحا لا دليل عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ منه أي من الوضوء بعد الانصراف عنه حقيقة أو حكما والمراد به الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه لم يلتفت فيهما لما تقدم و لما رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ولو جدد المكلف وضوءه ندبا احترازا عما لو جدده وجوبا بالنذر وشبهه فإنه يرفع الحدث عند المصنف في هذا الكتاب بناء على اشتراط الوجه وعدم اشتراط أحد الامرين ثم ذكر بعد الصلاة الواقعة بعدهما إخلال عضو من إحدى الطهارتين جهل تعيينه في أحديهما أعاد الطهارة والصلاة لامكان كون الخلل من الطهارة الأولى والمجدد ندبا غير رافع للحدث عند المصنف لاشتراط نية الوجه في الوضوء فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع والإباحة مع وجوبهما كما لو توضأ واجبا بعد دخول الوقت ثم نذر التجديد وجدد ثم صلى وذكر الاخلال صحت الصلاة الواقعة
مخ ۴۴