42

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

صدق التمندل عليه وهو ضعيف لان التمندل إن لوحظ فيه مأخذ الاشتقاق فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنه منديل قطعا وإن كانت العلة إزالة البلل فلا وجه للحصر فيما ذكر والمحقق في الشرايع عبر عن التمندل بمسح الأعضاء وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن ويحرم التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنه استحب تركها لنا مع الاجماع قوله تعالى فاغسلوا وامسحوا وإسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة وتجوز مع الضرورة بل تجب لان المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع التكليف ولو نويا معا كان حسنا ويشترط مطابقة نية المتولي لفعله فينوي أوضي لا أتوضى وكذا المريض ويجب تحصيل المعين مع العجز ولو بأجرة مقدورة ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية ولا يشترط العجز عن الكل فيجوز أن يتبعض ويجب أي يشترط الوضوء وجميع الطهارات الشرعية كالأغسال بماء مطلق وسيأتي تعريفه سواء كان مستعملا في الأكبر أم لا للاجماع على بقائه على الاطلاق وإنما الخلاف في جواز استعماله ثانيا في رفع الحدث ففي العبارة إشارة إلى جوازه طاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير وإنما فسرنا الوجوب بالاشتراط لأنه لو تطهر بالمضاف مثلا لم يكن مأثوما بل طهارته فاسدة لا غير اللهم إلا أن يعتقد شرعية ذلك أو يستمر عليه ويصلى به مثلا فيأثم حينئذ ومع ذلك لا يتوجه حمل الوجوب على معناه الأصلي لان النهى عن الشئ أمر بضده العام لا المعين ولو تيقن المكلف الحدث وشك في الطهارة كأنه تيقن أنه أحدث في الوقت الفلاني وشك الآن أنه هل تطهر بعد ذلك أم لا أو يتقنهما أي الحدث والطهارة في وقت معين وشك بعده في المتأخر منهما سواء علم أنه كان قبلهما متطهرا أم محدثا أم شك في ذلك أو شك في شئ منه أي من الوضوء كما لو شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأولتين والشئ المشكوك فيه في الثالثة وما بعده قضية للترتيب ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال والتجوز في إطلاق العود على الأولى لعدم العلم بسبق طهارة حتى تصدق الإعادة أما وجوب الوضوء في الأولى فظاهر لان يقين الحدث لا يرفع إلا بيقين مثله فيعمل الاستصحاب عمله وأما الثانية فليحصل يقين الطهارة لاحتمال كون المتأخر هو الحدث ولا إشكال في ذلك مع عدم علم المكلف بحاله قبلهما فإن تأخر كل منهما محتمل على حد سواء فيتكافأ الاحتمالان ويتساقطان فيجب الطهارة أما لو علم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث فالامر فيه كذلك عند المصنف هنا وفي أكثر كتبه والشيخين وجماعة للاحتمال أيضا فلا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة واختار المصنف رحمه الله في المختلف استصحاب حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك وإن كان محدثا فهو الآن محدث لتيقنه انتقاله عن الحدث السابق عليهما إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها وهذا القول لا يتم إلا مع تيقن عدم التجديد وعدم تعقيب حدث لحدث وتساويهما كما في المثال ومع هذه القيود لا تبقى المسألة بعد التروي من باب الشك في شئ لان علم الترتيب المذكور يحصل اليقين بأحدهما فهو كالشاك في مبدء السعي وهو يعلم الزوجية أو الفردية فبأدنى توجيه الذهن يعلم المبدأ لكن لما كان الشك حاصلا في في أول الامر قبل التروي جاز عد المسألة من مسائل الشك كمن شك في صلاته ثم تيقن أحد الطرفين أو ظنه فإنها تذكر في مسائل الشك باعتبار أول أمرها ولما استشعر المصنف في القواعد عدم تمامية استصحاب الحالة السابقة مطلقا قيدهما بكونهما متحدين متعاقبين ثم حكم باستصحاب حاله وأراد به لازم الاستصحاب مجازا فإنه إذا حكم بكونه متطهرا مع تخلل الحدث المزيل لحكم استصحاب

مخ ۴۳