33

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

عندنا عن أئمة الهدى فلا يلتفت حينئذ إلى من منع من الأصوليين ولا إلى إنكار سيبويه أفادتها التبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه وتبعه على ذلك ابن جنيد مع أنها شهادة على النفي ومعارضة بإقرار الأصمعي وأبى على الفارسي وابن كيسان والقتيبي وابن مالك من المتأخرين وأكثر عليها من الآيات الإلهية والشواهد الشعرية كقوله تعالى يشرب بها عباد الله وقول الشاعر شربن بماء البحر ثم ترفعت وقوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج ونقل عن جميع الكوفيين وحمل النفي للتقدم على أنه عن أهل بلد النافي لا غير كما صرح به ابن جنيد ولما ذكره محققو الأصول من أنها إذا دخلت على المتعدى بنفسه أفادت التبعيض وإلا لزم عدم فائدتها وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وهذه الحجة قررها المصنف في كتب الأصول لكن مع ثبوت النص عندنا لا يحتاج إلى ذلك وأما عند غيرنا ممن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح فلما نقلناه عن أهل العربية والأصول ويدل على عدم وجوب الثلاث قول الباقر عليه السلام في حديث الأخوين إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك فالشئ كما يتناول أقل من الثلاث يتناول أيضا ما هو أقل من قدر الإصبع عرضا وهو معنى أقل الاسم كما قلنا إذا تقرر ذلك فإن اقتصر المكلف على الأقل فهو الواجب وإن زاد عليه فلا ريب في استحبابه عينا لكن هل يوصف مع ذلك بالوجوب تخييرا أم لا الذي يظهر من المصنف هنا وصرح به في الأصول عدم الوصف بالوجوب محتجا بأنه يجوز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك فلا شئ من الزائد بواجب وبأن الكلى قد وجد فخرج المكلف به عن العهدة فلم يكن شئ مطلوب منه حتما حتى يوصف بالوجوب وفيه نظر إذ لا مانع من إلحاقه بالواجبات الكلية كإفراد الواجب المخير والاستدلال بجواز تركه إن أراد به مطلق الواجب منعت الصغرى لجواز ترك بعض الواجب المخير مع الاتيان بالفرد الاخر وظاهر إطلاق اسم الواجب على كل واحد منها أو فردا خاصا لم يستلزم المدعى لعدم كلية الكبرى وقد وقع مثل ذلك في التخيير بين القصر والتمام في أماكن التخيير عندنا ومطلقا عند غيرنا فإن الركعتين الأخيرتين من هذا القبيل ولا امتناع في أن يكون الشئ مطلوبا وجوبا على وجهين أحدهما أكمل من الاخر كمثال القصر والتمام ومن هذا الباب تكرار التسبيحات الأربع في الأخيرتين وتكرار التسبيح في الركوع والسجود ونحوها واستقرب شيخنا الشهيد استحباب الزائد عن أقل الواجب محتجا بجواز تركه كما مر قال هذا إذا أوقعه دفعة ولو أوقعه تدريجا فالزائد مستحب قطعا وهذا التفصيل حسن لأنه مع التدريج يتأدى الوجوب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل والأصل يقتضى عدم الوجوب بخلاف ما لو مسحه دفعة إذ لم يتحقق فعل الفرد الواجب إلا بالجميع واعلم إن الخلاف المتقدم في تقدير المسح إنما هو في الرأس أما في الرجلين فقال المحقق في المعتبر يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بأصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام فافهم ذلك فإن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة مع أنه لم يدع خلاف ذلك ولا يجزى الغسل عنه أي عن المسح لأنهما حقيقتان مختلقان لا يدخل إحديهما تحت الامر بالأخرى ولتحريم الماء الجديد وللخبر وهل اختلاف حقيقتي الغسل والمسح على وجه العموم والخصوص من وجه أم على وجه التباين بحيث لا يجتمعان في مادة يحتمل الأول لان المراد بالغسل إجراء الماء على العضو وبالمسح إمرار اليد عليه مع وجود بلل الوضوء عليها وهو أعم من كونه مع ذلك جاريا على العضو وعدمه وحينئذ فيصدق الغسل بدون المسح في إجراء الماء على العضو من دون إمرار اليد و المسح بدونه مع إمرارها ببلل (غير جار ويجتمعان في إمرارها ببلل صح) يجرى على العضو ويحتمل الثاني لدلالة الآية والاخبار على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح به والتفضيل قاطع للشركة فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح فيتحقق الاشتراك

مخ ۳۴