32

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه لا فوقه لخروجه عن محل الفرض ومنه ما تدلى من اللحم والجلد من غير محل الفرض إليه لوجود العلة فيه وكذا الإصبع بمثلث الهمزة مع مثلث الباء الزائدة في محل الفرض ومقطوع اليد من دون المرفق يغسل الباقي لوجوب غسل الجميع على تقدير وجوده فإذا زال البعض لم يسقط الاخر ويسقط وجوب غسل اليد لو قطعت من المرفق بناء على أن غسل المرفق إنما وجبت تبعا من باب المقدمة لا أصالة كما يجب غسل جزء من الرأس تبعا للوجه ليتحقق غسل جميعه وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقق سترها فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب لظهور خروجه عن الفرض فيلحق بباقي أجزاء البدن ولو جعلنا إلى بمعنى مع وجب غسل رأس العضد أصالة لأنه جزء من محل الفرض ومما يرجح هذا الوجه مع ما تقدم إن حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغسل من رؤس الأصابع فالحمل على ما لا يوهم شيئا أولى وعلى هذا لا يسقط غسل موضع القطع لان المرفق هو العظمان المتداخلان فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الاخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ويزيد الوجوب ما احتج به المصنف على استحباب غسل العضد من الروايات كقول أبى الحسن الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده والظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الامر وهو حقيقة في الوجوب وأوضح دلالة ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وكذا القول فيما لو قطعت رجله من الكعب وقد ذكر أيضا في هذه الرواية ولو قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب لم يجب الغسل ولا المسح إجماعا وهل يستحب مسح باقي العضد أثبته جماعة منهم المصنف والشهيد رحمه الله استنادا إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه السلام مع أنها إنما وردت في القطع من المرفق وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط الاحتجاج بها رأسا وأما الرجل فلا نص معتبر على مسح ما خرج عن محل الفرض غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام ما تقدم قال وكذلك روى في اقطع الرجلين ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج ويجب مسح بشرة مقدم الرأس دون وسطه أو خلفه أو أحد جانبيه لان النبي صلى الله عليه وآله مسح في الوضوء البياني بناصيته وعليه إجماع الإمامية أو شعره أي شعر المقدم المختص به فلا يجزى المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه ولا على شعره غير المختص به كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حد المقدم و المراد بالممنوع منه هنا الجزء الخارج بمده عن حده دون أصله وما يتصل به مما لا يخرج به عنه وقوله بأقل اسمه أي يجب المسح المذكور بأقل اسم المسح وهو أجراء جزء من الإصبع على المحل الممسوح وتخصيص الإصبع في كلامهم بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف بحسب الواقع إذا قلل هو الإصبع فكأنها آلة المسح لا ملحوظة بالتقدير وهذا هو اختيار جماعة المتأخرين وأوجب المرتضى في مسائل الخلاف وابن بابويه ثلث أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية وإنما أجزأ ذلك كله لمكان الباء في قوله تعالى برؤسكم أما عندنا فظاهر للنص عليه في خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس إن المسح على بعضها وإنما نقلت الحديث بأسره لكثرة الاختلاف في هذه الباء بين الأصوليين وحيث هي منصوصة

مخ ۳۳