قوله على الوجه الثاني: لا نسلم الوضوء من الدين. قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: الرواية خبر واحد. قلنا: حق، لكنا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهية، على أنا قد بينا ذلك بوجه آخر.
قوله: لو صح الخبر دل على أن الوضوء من الإيمان، ولا يلزم من كون الإيمان دينا أن يكون جزؤه دينا. قلنا: الإيمان جنس معناه التصديق، فإذا كانت جملته دينا لما فيه من معنى التذلل، أو لكونه عادة للشرع وشأنا فالوضوء كذلك، فجرى مجرى الماء والتراب في وقوعه على الجملة والجزء.
قوله: الإخلاص يلزم في كل الدين أو بعضه. قلنا: في كله وبعضه، وذلك لأن الدين مجموع أجزاء، فلا بد في قصد الإخلاص به من نية لمجموعه أو لكل جزء منه. وكيف ما كان افتقر الجزء إلى نية أما بانفراده أو بانضيافه.
قوله: الإخلاص ضد الإشراك، فيكون الأمر به أمرا باطراح الإشراك.
قلنا: لا نسلم، وهذا لأن بين الإخلاص والإشراك واسطة، وهو التخلي من كل واحد منهما، فلا يكون مطرح الإخلاص مشركا.
قوله: سلمنا وجوب توجيه الطهارة إلى الله تعالى، فلم قلتم بوجوب فعلها للصلاة؟ قلنا: لأن المتقرب بها إنما يتقرب بالوجه الذي لأجله وجبت، وهو كون الطهارة وسيلة إلى الصلاة، فالآتي بنية القرب لا ينفك عن نية الصلاة.
قوله: سلمنا أن الإخلاص واجب، لكن لا نسلم أن الإخلاص به مبطل للطهارة. قلنا: يبرهن ذلك بالإجماع، إذ لا قائل بالفرق.
قوله: في الاعتراض على الأثر: نحن ننكر ثبوت هذه الرواية. قلنا: قد رواها المرتضى والشيخ وجماعة من فقهائنا، ونحن نحسن الظن بنقلهم، لما عرف من أمانتهم وفضلهم، خصوصا ولم نجد له منكرا من الأصحاب.
قوله: لا نسلم أن الوضوء عبادة. بمعنى أن لا يقع إلا عبادة، بل يصح أن يقع عبادة وغير عبادة. قلنا: قد بينا ذلك بالرواية.
مخ ۷۷