بعد فقده - كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة -.
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة (1) وعيادة مرضاهم (2)، وتشييع جنائزهم (3)، والصلاة في مساجدهم (4)، والأذان (5)، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم، وكذلك المحرم والمباح والمكروه، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
مخ ۷۵