في إظهار كلمة الكفر، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الاسلام. والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل (1).
والمحرم منه: ما كان في الدماء.
وذكر الشهيد رحمه الله في قواعده: أن المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان.
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم.
والمباح: التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر (2). (انتهى).
وفي بعض ما ذكره رحمه الله تأمل.
التقية الواجبة تبيح المحظورات ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب (3).
والأصل في ذلك: أدلة نفي الضرر وحديث: (رفع عن أمتي تسعة أشياء... ومنها:
ما اضطروا إليه) (4)، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر: (إن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور) (5) وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول
مخ ۷۴