رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بها الطبيب، فلا يترتب على مخالفتها أمر سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر عن الأمر، فإنا لا نعني بالأمر الارشادي إلا ما لا يترتب على مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر عن تعلق الأمر، ولا على موافقته إلا ما يقتضيه فعله كذلك وليس من قبيل الأوامر التعبدية التي أمر بها السيد عبده في مقام الاستعلاء والتعبد، ليترتب على موافقته ثواب الإطاعة زائدا [عما يقتضيه نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر، وعلى مخالفته عقاب زائدا] (1) عما يقتضيه نفس ترك المأمور به كذلك، وسيجئ في مقام التعرض لحكم التوبة ما يوضح ذلك.
فترك التوبة ليس من المعاصي التي توجب العقاب، ولا يدخل في المعاصي الشرعية المنقسمة إلى صغيرة وكبيرة، وإن كان قبح تركها - من حيث إنه إقامة على العقاب وبقاء عليه - يصل إلى حد قبح الكبيرة، وقد لا يصل إليه بحسب قبح المعصية التي بقي عليها.
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ