الصدق عرفا، وما يدل (1) على عدم العدالة مع عموم قوله: (عن الرجل تقارف (2) الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه أم لا؟ قال: لا) (3) ونحوه.
وأما العزم المجرد، فالظاهر عدم تحقق (الاصرار) بمجرده وإن أصر عليه، لأن هذا إصرار على العزم لا على المعصية، إلا إذا قلنا إن العزم على المعصية معصية، وللكلام فيه محل آخر.
ثم أنه قد يشكل الأمر بناء على القول بوجوب التوبة مطلقا من جهة أن المعصية لا تنفك عن الاصرار، لأنه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخل بواجب آخر وهي التوبة، وحيث إنها فورية ففي أدنى زمان (4) يتحقق الاصرار - كما لا يخفى -، فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغائر والقول بكون المعاصي كلها كبائر منتفية أو في غاية القلة، مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها أن يتوب عنها، ونحو ذلك.
وقد أجاب بعض السادة المعاصرين بمنع وجوب التوبة عن المعاصي مطلقا، بل هو مختص بالكبائر، وأما الصغائر فمكفرة (5) باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة، وهو لا يخلو عن نظر، لعموم أدلة وجوب التوبة، كما سيجيئ (6) وأدلة تكفير الأعمال الصالحة لو صلحت، دالة على عدم وجوب التوبة، و (7) لم يفرق بين الصغائر والكبائر، لعموم كثير من أدلة التكفير بل صراحة بعضها في الكبائر، كما لا يخفى، مع أن تكفيرها بالأعمال الصالحة لا ينافي وجوب
مخ ۵۲