مجوزا لقبول الشهادة - كرواية يونس (1) - فهو معارض بأدلة اعتبار الوثوق.
وليس من قبيل الحاكم عليها.
وما دل على أن العدالة تتحقق به ظاهرا: ذيل صحيحة ابن أبي يعفور (2) ورواية علقمة (3) وقوله عليه السلام: (من عامل الناس... الخبر) (4) وقوله عليه السلام:
(من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير) (5). فهو وإن كان حاكما عليها.
لكن يرد على الكل - بعد الاغماض عما تقدم في سدها ودلالتها -: أن هذه كلها منصرفة إلى الغالب، وهي صورة إفادة الوثوق بالدين والأمانة والورع.
مع أن هنا كلاما آخر، وهو أنه يمكن أن يقال: إن ظاهر أدلة اعتبار الوثوق والورع اعتباره من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية، فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق الغير المفيد للوثوق، ويخصص به عموم كل ما دل على اعتبار طريق العدالة ولو كانت بينة شرعية، فلا يعمل بها إلا مع اعتبار الوثوق.
لكن الانصاف أن الوثوق إنما اعتبر في المقام من باب الطريقية، نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات.
مخ ۴۳