فالظاهر لأهل البلد باطن بالنسبة إلى غيرهم، والظاهر لأهل المحلة باطن بالنسبة إلى باقي أهل البلد، والظاهر للجيران باطن لباقي أهل المحلة، والظاهر لأهل البيت باطن للجيران، والظاهر لزوجة الشخص باطن لغيرها، وقد يكون السلسلة بالعكس، فلا يظهر لزوجته ما يظهر لغيرها، ولا يظهر لأهل بلده ما يظهر لغيرهم.
والجواب عنها - بعد تسليم دلالتها وعدم ورودها مورد الغالب من حسن الظن (١) بالملكة - معارضتها بما هو أخص منها مما دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة والورع في الإمام والشاهد، مثل قول الإمام عليه السلام - المحكي عنه في الفقه الرضوي -: (لا تصل إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه) (٢)، ورواية أبي علي ابن راشد: (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) (٣) وقوله عليه السلام في تفسير (٤) قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿ممن ترضون من الشهداء﴾</a> (5) (6).
فإن قلت: ما دل على كون (حسن الظاهر) طريقا تعبديا إلى العدالة حاكم على أمثال هذه، نظير أدلة كون البينة طريقا تعبديا إليها، مع أنهم لا يقولون بتقييد أدلة البينة بصورة إفادة الوثوق بالواقع.
قلت: التحقيق في ذلك: أن ما دل من أخبار (حسن الظاهر) على كونه.
مخ ۴۲