هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد في أول الدم ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها فإن اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة بأن أمكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة وهي الناسية للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع في مسائل ممددة الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غير جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز أقل الحيض في الأول أما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة أما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر
مخ ۸