أيديهم وإن كان حراما بل وكذا من كان نحوهم من الغاصبين كما أنه يقوى كون مربية الولد و نحوها من ذات اليد عليه أيضا إلا أن الأحوط الاقتصار على المالك والمأذون منه وكذا الطاهر لا تثبت نجاسة إلا مع العلم أو ما يقوم مقامه من البينة وأخبار العدل وأخبار صاحب ومع تعارض البينتين أو العدلين أو أحدهما مع صاحب اليد أو كانت اليد مشتركة بين اثنين مثلا وتعارضا فالأقوى الحكم بطهارته ما لم يعلم سبق النجاسة على حال التعارض المبحث السادس يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأصح ولا يحرم نفس المأكول والمشروب كما لا يحرم النقل منها للتفريغ لكن ليس النقل منها للأكل أو الطهارة مثلا تفريغا وإن قصد على الأصح بل الأصح حرمة اقتنابها أيضا بل وتزين المشاهد والمساجد وغيرها من الأماكن المشرفة المعظمة بها والآنية الوعاء والمرجع فيها العرف والظاهر تحققه في القليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر وسكين وبيت السهام وقاب الساعة خصوصا الأعلى منها وظرف الغالبة والكحل والعنبر والمعجون والبن والتنباك والترياك والمجامر ونحوها من غير فرق بين الصغير والكبير وما كان منها على هيئة الأواني المتخذة من غيرهما ولو مثل الكفكير والمصفات والصينية التي هي بمنزلة السفرة ما لم يكن نعم ليست القناديل منها قطعا ولا محل فصل الخاتم ونحوه من المتصل كاتصاله مثل المرأة وشبهها في اللزوم وحلي المرأة ما كان منه وعاء وآنية حرام أيضا إذا لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك والظاهر عدم كون الحجل المجوف خصوصا الصامت منه من المحرم كما أن الظاهر عدم كون ضبة السيف منها من غير فرق بين ما كان منها في طرفه أو وسطه ولا بأس بما يصنع من الفضة بيتا للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد وغيره في الأصح وفي التعدية إلى الذهب قوة إلا أن الأحوط خلافه ولا بأس باستعماله في نقش كتب وسقف وجدران وأواني وسلاح ونحوها وغير ذلك من التفضيض والتذهيب و التمويه ونحوها مما لا يكون من الأواني ولا من لباس الذهب لخصوص الرجال كما لا بأس باستعمال
مخ ۶۶