والمدار على صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين بل الأول ولا يطهر العصير بغير ذلك والتخليل على الأصح ولو صار دبسا سادسها الانتقال على وجه يضاف إلى المنتقل إليه كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس وكذا غير الدم وغير الحيوان من النبات ونحوه نعم لو علم عدم الإضافة المزبورة أو لم يعلم لعدم استقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة سابعها الاسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه إلا الرجل المرتد عن فطرة على الأصح دون الامرأة بل والخنثى المشكل والممسوح نعم قد يقوى قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه كما أنه يقوى عدم جريان حكم الفطري على منكر بعض الضروريات لسبق بعض الشبهات ممن هو داخل في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ويتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على اشكال نعم يتبعه فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك بل الأقوى طهارة بدنه بالاسلام وإن كان متنجسا سابقا نجاسة لم يبق عينها ثامنها التبعية فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة بكانا واجدا أو أما كتبعية الطفل للسابي المسلم إذا لمن يكن معه أحد آبائه وتتبع حواشي البئر وآلة النزح كالحبل والنازح وغيرهما للبئر في الطهارة مطلقا ولو حال التغير وأواني الخمر والعصير والأجسام المطروحة فيهما والعامل المتشاغل باذهاب ثلثين بل وثيابه تتبعهما في الطهارة وكذا آلات تغسيل الميت من السدة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل في باقي بدنه وثيابه اشكال الأحوط العدم وعرق الإبل الجلالة يتبعه في الطهارة بالاستبراء وغير ذلك مما قامت عليه السيرة القطعية تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن انسان عاشرها الغيبة فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة وإن لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بإزالتها لجنون ونحوه أو لتقليد من لا يرى النجاسة ولو
مخ ۶۴