أو مندوبة ما عدا صلاة الجنازة وكذا أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو أما سجود الشكر والتلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة ثانيها الصوم الواجب بجميع أقسامه لكن بمعنى أنه لو تعمد الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه أما إذا لم يكن عن عمد بل استيقظ بعد الفجر جنبا فإن علم أن جنابته كانت في النهار صح صومه كالمحتلم فيه والأولى له البدار إلى الغسل وكذا إذا لم يعلم أما إذا علم بكونها في الليل فإن كان الصوم مضيقا أو متابعا فيه ووقعت في الأثناء صح وبادر إلى الغسل مستحبا وإن كان موسعا فإن إن كان قضاء شهر رمضان بطل والأحوط الحاق غيره به في ذلك وإن كان الأقوى خلافه وكذا المندوب بل قد يقوى الجواز فيه مع تعمد الاصباح جنبا ثالثها مس اسم الله إذا قصد منه معناه أما إذ جعل جزء اسم كعبد الله علما فالأقوى عدم حرمة مسه والأحوط التجنب كما أن الأولى ذلك بالنسبة إلى اسمه تعالى بغير العربية ويلحق به باقي أسمائه تعالى على الأقوى بل وأسماء الأنبياء والأئمة المقصود منها معانيها وأما مس كتابة القرآن فلا ريب في حرمته على حسن سمعته في الوضوء رابعها اللبث في المساجد بل مطلق الدخول إلا للاجتياز فيما عد المسجدين الحرام والنبي (ص) ويتحقق بالدخول من باب والخروج من آخر ونحوه أو للأخذ لشئ منه له فيه ويلحق بها المشاهد المشرفة أما هما فيحرم الاجتياز فيهما فضلا عن غيره بل لو اتفق احتلام في أحدهما تيمم للخروج ما لم يكن زمن الخروج أقصر منه فإن الأقوى خروجه ح بدونه كما أنه يقوى ترجيح الغسل عليه مع فرض ما سوأته له في الزمان أو قصوره عنه بل يقوى مساواة غير المحتلم له في ذلك كله حتى المجنب وخارج المسجد ودخله ساهيا أو عامدا خامسها الدخول في المسجد وما في حكمه لوضع شئ فيه بل الأحوط اجتناب مطلق الوضع ولو من خارج المسجد أو مجتازا فيه سادسها قراءة شئ من سور العزائم وهي اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض البسملة مع قصد أنه منها فيجب الغسل ح لوجوب شئ من الغايات المزبورة أو نذره مثلا وبدون ذلك يستحب لذاته ولكل ما استحب من غاياته بل لكل ما ندب فيه الوضوء وأيضا المبحث الثالث فيما يتوقف عليه تنزيها يكره
مخ ۴۲