رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
42

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وهو واقف على بعيره فشربه» (١). خامسًا: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يُوكِّل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك (٣). أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقفٍ واحدٍ، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكَّله، وهكذا الثانية والثالثة. وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه على التفصيل السابق. وقد رُوِي عن جابر ﵁ قوله: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» (٤)، والله أعلم (٥). والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجًا ذلك العام؛ لأنَّ الرمي بعض أعمال الحج، فلا يصح إلا مِنْ حاجٍّ؛ لأنه

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٨٨، ومسلم، برقم ١١٢٣، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. (٢) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٤٦، ١٤٧، ١٧/ ٣٠٠ - ٣٠٨، ٣٨٣. (٤) أحمد في المسند، ٣/ ٣١٤، وابن ماجه، في كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، برقم: ٣٠٣٨، وانظر: تلخيص الحبير، ٢/ ٢٧٠. (٥) انظر في التوكيل في الرمي مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ١٥٥، و٢٧٨، وأضواء البيان، ٥/ ٣٠٨، ٣٠٩، والمنهج لمريد العمرة والحج، لابن عثيمين، ص ٦٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ٢٤٥.

1 / 62