رفع الیدین په لمونځ کې

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
96

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

سواه البتة. قال أبو عمر في كتاب «الاستذكار» (^١): «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذَّ عنه من عِلْم الخاصة الوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيرُه، وذلك على من بعدهم أَجْوَز، والإحاطة ممتنعة عن كلِّ أحد». قالوا: وكم تركتم من أقوال ابن مسعود ولم تأخذوا بها في الفرائض وغيرها، فلم تقولوا بشيء من المسائل الخمس التي انفرد بها ابن مسعود! وروى الشافعي في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود» (^٢) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال: «الماءُ من الماءِ». ثم قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: إذا [مسَّ] (^٣) الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ. قال: وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نُسِخ. قال الشافعي (^٤): أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن

(^١) (١/ ٢٣ - دارالكتب العلمية) وفي طبعته أخطاء تصحح من هنا. (^٢) ضمن كتاب «الأم»: (٨/ ٣٩٤ - ط دار الوفاء). وقد لخص المصنف هذا الكتاب من هنا إلى (ص ٨٣). (^٣) لحق لم يظهر بالأصل وأكملناه من «الأم». (^٤) «الأم»: (٨/ ٣٩٥). وما بين المعكوفات هنا وما سيأتي مطموس في الأصل، أثبتناه من كتاب الأم، مستأنسين بما بقي من آثاره في الأصل.

1 / 65