82

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

الحقّ، قال: فتبسَّم الثوريُّ لمَّا رأى الأوزاعيَّ احتدَّ (^١).
قال الحاكم: ثم يعارضه ما روى إبراهيم بن بشَّار عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، فذكر الحديث وزاد فيه ذِكْر الرفع عند الركوع وبعده. قال سفيان: فلما قدمتُ الكوفة سمعتُه يقول: «ثم لا يعود»، فظننتُ أنهم لقَّنوه (^٢).
قال الحاكم: لا أعلم ساق المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي، وهو ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابنِ عُيينة، جالس ابنَ عُيينة نيفًا وأربعين سنة (^٣).
فصل
وأما حديث ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم [ق ١٤] صلاةَ رسول الله ﷺ، فلم يرفع يديه إلا في (^٤) أول مرة (^٥).

(^١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٨٢).
(^٢) ذكره عنه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٧٧)، وفي «الخلافيات - كما في مختصره»: (٢/ ٨٠) للخمي. وانظر «البدر المنير»: (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩)، و«نصب الراية»: (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(^٣) نقله عنه البيهقي «الخلافيات - مختصره»: (٢/ ٨٠ - ٨١) للخمي. وانظر «البدر المنير»: (٣/ ٤٨٩)، و«نصب الراية»: (١/ ٤٠٣).
(^٤) سقطت من (ف).
(^٥) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (٣٦٨١)، وأبو داود (٧٤٨، ٧٥١)، والترمذي رقم (٢٥٧)، والنسائي في «الصغرى» (١٠٥٨)، و«الكبرى» (٦٤٩، ١١٠٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٢٤٥٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٧٨) وغيرهم. وقال أبو داود عقبه: «ليس هو بصحيح على هذا اللفظ».

1 / 50