245

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

قال البخاري: «يعني أن الإنسان ينبغي له أن يُلقي رأيه لحديث النبيّ ﷺ حيث ثبت الحديث، ولا يعتلّ بعلل لا تصحّ ليقوّي هواه، وقد ذُكِر عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جئتُ به» (^١). وقد قال بعض أهل العلم: كان الأوَّل فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم! ولقد قال ابن المبارك: كنت أصلي إلى جانب النعمان، فرفعتُ يديّ، فقال لي: ما خشيتَ أن تطير؟ فقلت: إن لم أَطِر في الأولى لم أَطِر في الثانية (^٢). قال وكيع: رحمة الله على ابن المبارك، لقد كان حاضر الجواب، فتحيَّر الآخر». انتهى كلام البخاري. والمقصود أن وائل بن حُجر من مشاهير الصحابة باتفاق أهل العلم، والأمةُ كلها تلقّت رواياته بالقبول دون الردّ والدفع. ولوائل بن حُجْر عن النبي ﷺ عِدّة سنن رواها أهل الصحاح والسنن والمساند، وتلقاها العلماء كلهم بالقبول، ولم يردّوا شيئًا منها. فمنها: ما رواه البخاري في «صحيحه» (^٣) عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبيّ ﷺ إذ جاء رجلٌ يقودُ آخر بنِسْعَة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله ﷺ: «أقتلتَه؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمتُ عليه البيِّنة، قال: نعم قتلتُه، قال: «كيف قتلتَه؟» قال: كنت أنا وهو

(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥). (^٢) سبق هذا الخبر مع تخريجه (ص/١٣٤). (^٣) كذا نسبه المصنف هنا للبخاري، وفي كتابه «زاد المعاد»: (٥/ ٨)، و«إعلام الموقعين»: (٦/ ٤٩٩) نَسَبه لمسلم (١٦٨٠) فقط، وهو الصواب، وانظر «تحفة الأشراف»: (٩/ ٨٦).

1 / 214