216

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

الخُفَّين (^١). وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (^٢). وأخذ الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم. ورُوي عن عمر عن النبي ﷺ: «لا يُقتصّ لولد من والده» (^٣)، وجاء عنه ﵁: لأقصنّ للولد من الوالد (^٤)، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا لترك روايته. وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (^٥)، وأنه ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي ﷺ، فقال: «أعتقها ولدها» (^٦). وقد صحَّ عن

(^١) حديث عائشة أخرجه الدارقطني: (١/ ١٩٤). وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في «الكبير»: (١١/ ١١٩)، وقال الهيثمي في «المجمع»: (١/ ٢٦٢): «فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه». وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٨٦٩٥). (^٢) الآثار عنهم أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٥٦، ١٩٥٩، ١٩٦٤) تباعًا. (^٣) أخرجه أحمد (٩٨، ١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والدارقطني: (٣/ ١٤٠). وكان في الأصل و(ف): «لايقتص لوالد من ولد» وهو خطأ، والتصحيح من مصادر الحديث و«إعلام الموقعين»: (٤/ ٤٠٢). (^٤) أخرج معناه عبدالرزاق: (٩/ ٤٠١)، في قصة. وكان في الأصل: «لأقصنّ للوالد من الولد» وهو خطأ، والتصحيح من مصادر الحديث و«إعلام الموقعين»: (٤/ ٤٠٢). (^٥) أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارقطني: (٤/ ١٣٠)، والحاكم: (٢/ ١٩) وغيرهم. وصححه الحاكم، لكن في إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف. وبذلك أعله المصنف في «تهذيب السنن»: (٤/ ١٩٠٥). (^٦) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦)، والدارقطني: (٤/ ١٣١)، والبيهقي: (١٠/ ٣٤٦). وفي سنده أيضًا حسين المذكور في الإسناد قبله.

1 / 185