212

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

بروايته، وتركوا رأيه. وأخذَ أصحابُ أبي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوعًا: «كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المَعْتوه» (^١). وهو حديث ضعيفٌ باتفاق أهل الحديث، فيه عطاء بن عجلان ضعيف جدًّا. وقد صحَّ عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (^٢). فأخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع أنه صحيح عنه، وقالوا: الاعتبار بما رواه لا بما رآه. وأيضًا: فقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ النبيّ ﷺ نهى عن بيع الغَرَر (^٣).

(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل: (٥/ ٣٦٦) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد به. وأخرجه الترمذي (١١٩١)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٦٩) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة بنحوه. فجعله من مسند أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث». أقول: بل اتُّهِم بالكذب، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢١٣، ١٨٢١٤)، وغيره عن عليّ موقوفًا عليه بسند صحيح. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٣٠) وفي سنده عبد الله بن طلحة، لم يُذكر بجرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر «تهذيب التهذيب»: (٥/ ٢٣٦). (^٣) أخرجه أحمد (٦٣٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٦)، والبيهقي: (٥/ ٣٣٨)، وأصله في الصحيحين، البخاري (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤).

1 / 181