رفع الیدین په لمونځ کې

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
18

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

من جهة ثبوت الدليل، ومن جهة ثبوت الدلالة، وتكلم على أسانيدها ومتونها وعللها، حتى قارب كلامه المئة صفحة في هذه الطبعة (ص ٣٤ - ١٢٨)، فاستغرق هذا المبحث أكثر من ثلث الكتاب. - وبعدما انتهى من ذلك العَرْض المُسهب، بدأ بذكر أجوبة القائلين بالخفض على أحاديث وحُجج القائلين بالرّفع، والكلام عليها واحدًا واحدًا، والكلام على الآثار التي استدلُّوا بها. (ص ١٢٨ - ١٥٦). - ثم كرَّ بردود القائلين بالرَّفع على ما أورده القائلون بعدمه، والجواب عن تضعيفهم لأحاديث الرفع وإثبات صحَّتها. وقد استغرق هذا البحث أكثر من ثمانين صفحة في هذه الطبعة (ص ١٥٧ - ٢٤١). وبهذا البحث يكون المؤلِّف قد انتهى من ذكر الخلاف في هذه المسألة، ومِن ذِكْر أدلَّة وحُجَج الفريقين، ونقاش كلِّ فريق لأدلة خصمه. - ثم تطرَّق المؤلف لبعض المسائل الخلافية عند القائلين برفع الأيدي، فذكر أربعًا منها، وهي: الأولى: من ذهب إلى الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه وإذا قام من الثنتين (ص ٢٤١ - ٢٤٦). الثانية: من استحبَّ الرفع عند كلّ خفضٍ ورفع (ص ٢٤٦ - ٢٤٧). الثالثة: مذهب ابن حزم في وجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وسنيّته فيما عداها. (٢٤٨ - ٢٥٥). الرابعة: فيمن يرى الرَّفع كلَّه واجبًا. (ص ٢٥٥ - ٢٥٧).

المقدمة / 21