169

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

وقال مالك في «المدونة» (^١): لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا. قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (^٢). قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا، وقال: إن كان ففي الإحرام (^٣). وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل] المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (^٤)] (^٥). وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (^٦) أهل المدينة خير من الحديث (^٧). وقال رجل لأبي بكر بن حزم: [ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا

(^١) (١/ ٧١). (^٢) «الجامع» لابن يونس: (٢/ ٤٩٦ - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة الكويت. (^٣) ذكره في «المدونة»: (١/ ٧١)، و«تهذيبها»: (١/ ٨٩). وانظر «التمهيد»: (٩/ ٢١٢)، و«الاستذكار»: (١/ ٤٠٨)، و«اختلاف أقوال مالك وأصحابه»: (ص/١٠٧ - ١٠٨) ثلاثتها لابن عبد البر. (^٤) تحتمل في الأصل: «يدخلك شك أنه الحق». (^٥) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩). (^٦) الأصل: «من». (^٧) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).

1 / 138