رفع الیدین په لمونځ کې

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
148

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

وذكر أبو عمر بن عبد البر (^١) من حديث حمَّاد بن زيد، عن سعيد ابن أبي صدقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحدٌ (^٢) أهْيَب لما لا يعلم من أبي بكر الصديق [ق ٣٦]، ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أَهْيَب لما لا يعلم من عمر، وأن أبا بكر نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله تعالى منها أصلًا، ولا في السنة أثرًا، فاجتهد رأيه، ثم قال: «هذا رأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني، وأستغفر الله». قالوا: فهذا رأي صدِّيقيّ لم يخالف أثرًا عن رسول الله ﷺ، وهو يجوّز أن يكون خطأً، يُستغفرَ منه، فكيف برأيٍ غير صدِّيقيّ يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ وأصحابه؟! وقال عمر ﵁: «أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتُني وإني لأردّ أمرَ رسول الله ﷺ برأيي، أجتهدُ ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يُكْتب، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: نكتب: باسمك اللهم، فرضي رسول الله ﷺ وأبيتُ، فقال: يا عمر، تراني قد رضيتُ وتأبى؟» (^٣).

(^١) في «جامع بيان العلم وفضله»: (٢/ ٨٣٠). (^٢) بعده في «الجامع»: «بعد النبي ﷺ». وليست في الأصل ولا فيما نقله المصنف في «إعلام الموقعين»: (٢/ ١٠١). (^٣) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٥٥٨)، والطبراني في «الكبير»: (١/ ٧٢)، وابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٤٦)، والبيهقي في «المدخل» (٢١٧).

1 / 117