رفع الیدین په لمونځ کې

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
107

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

قلت (^١): ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير، وهو مذهب الإمام أحمد. قال (^٢): أخبرنا يحيى بن عباد، عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عبد الله: أنه كان يوتر بخمس أو سبعٍ. أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله (^٣): كان يكره [ق ٢٢] أن يكون ثلاثًا وتر ولكن خمسًا أو سبعًا. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر، فإنه ثلاثٌ موصولات، لا يُصلى الوتر أكثر من ثلاث، وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة. أخبرنا (^٤) هُشيم، عن حُصين، عن خارجة بن الصَّلْت: أن ابن مسعود ركع فمرَّ به رجل، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله: صدق الله ورسوله، فلما قضى صلاته قيل له: كأن الرجل راعك (^٥)، قال: أجل، إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تقوم الساعة حتى تُتَّخذ المساجد طرقًا، وحتى يسلم الرجل [على] (^٦) الرجل للمعرفة». وليسوا يقولون بهذا، وهذا عندهم نقضٌ للصلاة إذا تكلَّم بمثل هذا يريد به الجواب. وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي ﷺ، وابن

(^١) القائل هو المصنف. وانظر «المغني»: (٣/ ٢٣٩). (^٢) «الأم»: (٨/ ٤٨٥). (^٣) في الأصل علامة تصحيح فوق «عبد الله» و«يكون». (^٤) «الأم»: (٨/ ٤٨٧). (^٥) الأصل و(ف): «أراعك» وهو خطأ فالفعل ثلاثي. (^٦) لحق في الأصل لم يظهر بسبب الطمس، وأثبتناه من «الأم».

1 / 76