وقد أعجبني صنيع صاحب ((الدر المختار))(1) حيث صرح بوجوب التوجيه، ثم قال: ولا ينبش ليوجه إليها.
وأعجب منه صنيع صاحب ((رد المحتار)) حيث كتب تحت قوله : ولا ينبش: أي لو دفن مستدبرا لها، وأهالوا التراب لا ينبش؛ لأن التوجه إلى القبلة سنة، والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب، فإنه يزال، ويوجه إلى القبلة عن يمينه، ((حلبة))(2) عن ((التحفة))(3). انتهى(4).
مخ ۴۷