وفي ((المحيط))(1): الاضطجاع للمريض أنواع:
أحدها: في حالة الصلاة، وهو أن يستلقي على قفاه.
والثاني: إذا قرب من الموت يضجع على العرض، واختير الاستلقاء.
والثالث: في حالة الصلاة عليه، وهو أن يضجع على قفاه متعرضا للقبلة.
والرابع: في اللحد، يضجع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، هكذا توارثت السنة. انتهى.
وفي ((الدر المختار))(2): ويوجه إليها وجوبا، وينبغي كونه على شقه الأيمن، ولا ينبش ليوجه إليها. انتهى(3).
مخ ۳۹