الحديث، وفيه: (قبلتكم أحياء وأمواتا)(1)، والعلم عند الله تعالى.
وفي ((الهداية)) إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر. انتهى(2).
وفي ((شرحها)) لشيخ الإسلام العيني، قال السغناقي في ((النهاية)): الاضطجاع على ستة أنواع:
في حالة المرض على شقه الأيمن عرضا للقبلة.
وفي حالة الصلاة، وهو الاستلقاء.
وفي حالة النزع، فإنه يوضع كما يوضع في حالة المرض.
وفي حالة الغسل، فلا رواية فيه عن أصحابنا، كيف يوضع على التخت إلا أن العرف فيه أن يضجع مستلقيا على قفاه طويلا نحو القبلة، كما في حالة الصلاة.
وفي حالة الصلاة عليه معترضا للقبلة على قفاه.
وفي حالة الوضع على اللحد، فإنه يوضع على شقه الأيمن.
قلت(3): هذا كله بالعرف والقياس، ولم يذكر فيه أثرا، ولا حديثا. انتهى كلام العيني رحمه الله(4).
وفي ((شرح النقاية)) لإلياس زاده(5): ويوجه إلى القبلة(6).
أي يوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة . انتهى.
مخ ۳۷