463

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
حَصَادِهِ﴾ (١) يحتمل حمله على الوجوب، ويحتمل حمله على الندب، وحمله على الوجوب ظاهر أرجح، وحمله على الندب (٢) مرجوح.
فالاحتمال في التأويل الأول في نفس الحق (٣)، هل يراد به الوجوب؟ أو يراد به الندب؟ والاحتمال في التأويل الآخر راجع إلى مدلول الأمر هل (٤) يراد به الوجوب أو الندب؟ تقدير الكلام على التأويل الأول فهو ظاهر بالنسبة إلى مدلول الحق، وتقديره على التأويل الآخر فهو ظاهر بالنسبة إلى مدلول الأمر بالحق، أي: ظاهر بالنسبة إلى وجوب الحق؛ لأن الأمر ظاهر في حمله على الوجوب.
فقوله إذًا: (فهو ظاهر بالنسبة إِلى الحق) فيه [ثلاثة] (٥) تأويلات:
قيل: معناه ظاهر بالنسبة إلى (٦) ثبوت الحق.
وقيل: معناه ظاهر بالنسبة إلى معنى الحق.
وقيل: معناه ظاهر بالنسبة إلى معنى الأمر بالحق.
وأقربها التأويل الأول، والله أعلم] (٧).
و(٨) قوله: (مجمل بالنسبة إِلى مقاديره).

(١) آية رقم ١٤١ من سورة الأنعام.
(٢) في ط: "المندوب".
(٣) في ط: "فالاحتمال في الندب في نفس الحق".
(٤) في ط: "وهل".
(٥) في ز (ثلاث) والمثبت هو الصواب.
(٦) من قوله: "وجوب الحق" إلى قوله: "بالنسبة إلى" ساقط من ط.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٨) "الواو" ساقطة من ز وط.

1 / 340