462

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
المتعة مستحبة لعدم تقديرها و(١) لتعليقها بالإحسان؛ إذ لو كانت واجبة لأطلقها على كل أحد (٢) من المحسنين وغيرهم (٣).
[فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب (٤).
و(٥) يحتمل أن يكون معنى الكلام، هذا الدليل ظاهر بالنسبة إلى حمل الأمر بالحق على الوجوب؛ لأن الأمر يستعمل في الوجوب كقوله (٦) تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٧) ويستعمل في الندب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٨)، فالأمر (٩) في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "واحد".
(٣) اختلف العلماء في مقتضى الأمر في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ على قولين:
الأول: أنه يحمل على الوجوب لمقتضى الأمر، وإليه ذهب ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك بن مزاحم.
الثاني: أنه يحمل على الندب، وإليه ذهب أبو عبيد، ومالك بن أنس، وأصحابه، والقاضي شريح، واستدلوا بدليلين:
الأول: أن الله تعالى لم يقدرها وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدر.
الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين فتعليقها بالإحسان وليس بواجب وبالتقوى وهو معنى خفي دل على أنها للاستحباب.
انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٠، ٢٠٣، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢١٧.
(٤) قوله: "فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب" ساقط من ط.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "لقوله".
(٧) آية رقم ٧٢ من سورة الأنعام.
(٨) آية رقم ٣٣ من سورة النور.
(٩) في ط: "فالأمر إذًا".

1 / 339