300

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قلنا (١): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (٢) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.
وحده (٣) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا (٤): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (٥) من (٦) أدلتها التفصيلية (٧).
قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (٨)، والاجتهاد، والترجيح.
وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (٩)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (١٠) منها لا يكون أصل فقه (١١).
وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج (١٢).

(١) "قلنا" ساقطة من ط.
(٢) "هو" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "وقد حده".
(٤) "لقبًا" ساقطة من ط.
(٥) في ز وط: "الفرعية".
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "عن".
(٧) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد ١/ ١٨.
(٨) "والقياس" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "آخر".
(١٠) "واحدة" ساقطة من ط.
(١١) في ط: "الفقه".
(١٢) في ز وط: "أي إلى استخراج".

1 / 174