228

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

پوهندوی

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قوله (١): الفصل الأول في الحد أي: الفصل الأول موضوع في بيان حقيقة الحد عند الأصوليين. ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب: أحدها: حقيقة الحد. وثانيها: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟ وثالثها: شروط الحد. ورابعها: أقسام الحد. ومعنى الحد في اللغة: المنع (٢)، ومنه تسمية (٣) السجان: حداد؛ لأنه يمنع المعتقل من الخروج من السجن، ومنه تسمية حدود الشريعة حدودًا؛ لأنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات، ومنه تسمية امتناع المعتدة من الوفاة بالإحداد لامتناعها من الزينة، ومنه تسمية الحديد؛ لأن الإنسان يمتنع به ممن (٤) يريده بالإذابة، هذا معناه لغة (٥). وأما معناه في الاصطلاح (٦): فقد بيّنه المؤلف بقوله: (وهو شرح ما دل

(١) في ط: "نص". (٢) في ز: "هو المنع". (٣) في ز: "سمّي". (٤) في ط: "من". (٥) انظر تعريف الحد في القاموس المحيط للفيروزآبادي، فصل الحاء، باب الدال، مادة (حد). (٦) في ط: "معناه اصطلاحًا".

1 / 101