قواعد العلل وقرائن الترجيح
قواعد العلل وقرائن الترجيح
خپرندوی
دار المحدث للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ
ژانرونه
١. أنه لا تقبل دعوى تعدُّد المجلس - التي يتوصل بها البعض لقبول الزيادات - إلا بدليل. أما فتح باب الاحتمالات فسهلٌ على كل أحد.
قال ابن حجر مبينًا ذلك: «فإن قيل: إذا كان الرَّاوي ثقة، فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادين عند شيخه حدَّث بأحدهما مرويًا وبالآخر من رأيه (١) .
قلنا: هذا التَّجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظَّنِّ وللحفَّاظ طريق معروفة في الرُّجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعوَّل في ذلك على النُّقَّاد المطَّلعين منهم» (٢) .
وقال أيضًا: «إذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التَّعدُّد ...» (٣) .
قال أيضًا: «فإن أمكن الجمع بالحمل على التَّعدُّد مع بعده وإلا فالصَّحيح الأول» (٤) .
٢. أنَّ اضَّطراب الرَّاوي وتردُّده في ذكر الزِّيادة - مثلًا - في عدَّة مجالس مما يوجب التَّوقف في صحتها وقبولها منه، لا في ثبوتها عنه. وفرق بين الأمرين.
٤) سعة رواية المختلف عليه: ومعنى ذلك أن يُختلف على راوٍ كثير الرِّواية واسع الحفظ - كقَتادة والزهري ونحوهما - على وجهين من قِبَلِ أصحابه الثِّقات، فيقبل الوجهان
(١) في الأصل: مرارًا، ولا معنى لها. (٢) النكت لابن حجر (٢/٨٧٦) . (٣) فتح الباري (١١/٧٣٧) . (٤) العجاب (ص٢٧٣) .
1 / 91