وقال المالكية وغيرهم: تحرم المصة الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأن ظاهره متروك؛ لأن فيه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما يقرأ من القرآن، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا يحتج بأنه خبر واحد؛ لأن الخبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به؛ وهذا لما لم يجئ إلا بالآحاد مع أن العادة تقتضى مجيئه متواترا، كان ذلك ريبة فيه وقادحا، ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على أنها حديث، بل على أنها قرآن، وذلك خطأ، والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به، والله أعلم.
(و) يجوز (النسخ إلى بدل) كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.
(وإلى غير بدل) كما في نسخ قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}.
(و) يجوز النسخ (إلى ما هو أغلظ) كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم.
(و) يجوز النسخ (إلى ما هو أخف)، كما في قوله تعالى {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}.
(ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب) كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة.
(ونسخ السنة بالكتاب) كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين (¬1) بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
(ونسخ السنة بالسنة) كما في حديث مسلم: {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها} (¬2)، ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه، ويأتي أن الصحيح جوازه.
مخ ۴۲