296

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«نعم، ولا يزداد» (1).

1046- وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟

قال:

«إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله» (2).

1047- وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:

«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» (3).

1048- وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: «لا» (4).

1049- قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: «لا بأس» (5).

1050- وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

1051- وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:

مخ ۲۶۴