295

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1040- وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:

«لا بأس» (1).

1041- وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (2).

1042- وسألته عن السلم في الدين، قال:

«إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس» (3).

1043- وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:

«إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه» (7).

1044- وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:

«لا يصلح السلم في النخل» (8).

1045- وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:

مخ ۲۶۳