284

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«ما أحب» (6).

996- قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:

«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة» (1).

997- وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».

فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».

فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة» (2).

~

مخ ۲۵۲