283

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:

«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).

993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:

أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:

«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).

994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟

قال:

«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).

995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:

مخ ۲۵۱