280

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«إن لم تكن فاحشة فزوجه- يعني الخنث-» (1)(2).

978- وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:

«يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب» (3).

979- وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:

«لا بأس» (4).

980- وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:

«له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال» (5).

981- وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:

«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6).

982- وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:

مخ ۲۴۸