279

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب ما يجوز من النكاح

973- وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:

«نعم، لا يحرم حلالا حرام» (1).

974- وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:

«لا» (2).

975- وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟

قال «يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة» (3).

976- وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: «لا» (4).

977- وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال:

مخ ۲۴۷