236

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال:

«يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» (1).

787- وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال:

«ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته» (2).

788- وسألته عن الرجل يصلي الفجر، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال:

«لا بأس، ليمض في صلاته» (3).

789- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال:

«يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» (4).

790- وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال:

«إذا كان يابسا فلا بأس» (5).

791- وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنة هو؟ قال:

«من شاء فعل، ومن شاء ترك» (6).

792- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد

مخ ۲۰۴