235

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال:

«يقيم ويصلي ويدع ذلك، ولا بأس» (1).

782- وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو الحصير، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض، قال:

«لا بأس» (2).

783- وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك، أو ما عليه إن فعل؟ قال:

«إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره، ولا بأس» (3).

784- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال:

«هو نقص، وليس عليه شيء» (4).

785- وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال:

«لا بأس» (5).

786- وسألته عن الرجل يصلي، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية

مخ ۲۰۳