138

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المسلمون» (1).

359- جعفر، عن أبيه قال:

«سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله» (2).

360- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل» (3).

361- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:

«إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل» (4).

362- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المرأة» (5).

363- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم» (7).

مخ ۱۰۶