137

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك» (1).

354- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها (2).

355- وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال. قال علي (عليه السلام):

«لكل مطلقة متعة إلا المختلعة» (3).

356- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا يتزوج العبد إلا امرأتين» (4).

357- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (5)

358- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى:

«أن لا يذبح نسائككم- يعني نسككم- اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا

مخ ۱۰۵