وقال العيني في شرح ((الهداية)): أن الصحيح في جنس هذه المسائل قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى.
فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه.
فإن قلت: كيف يصح قولهما بتغيير الذكر عن كونه ذكرا بنية المتكلم مع أنه لو استأذن المصلي أحد، فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته إتفاقا؛ لورود الأثر في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا نابت أحدكم نائبة، فليسبح))(1).
رواه أصحاب الصحاح والسنن.
فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام وبين المسائل المذكورة حيث لا يقولان بالفساد في الأول مع تغير النية، ويقولان: بالفساد في الثاني.
مخ ۲۲