6د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوطالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceMarriages and Divorces•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸على فقه الإمام أبي حنيفة فلعنة(1) ربنا أعداد رملعلى من رد قول أبي حنيفة(2)فأجبت إلى ملتمسهم، وشرعت في انجاح مقترحهم مسميا الرسالة ب:((القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم))سالكا فيه مسلك الإنصاف، باعدا عن طريق الاعتساف، جعله الله نافعا، وحكما مصلحا عند تنازع عباده، وباعثا لمغفرة مؤلفه ولنجاته.ولنذكر أولا نبذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم نعقبه بذكر المذاهب فيه، وإحقاق الصواب مرتبا على إفادات مشتملة على مهمات.* * *- الأولى -في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليهامخ ۱۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ