قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
وأما مثل كلمة الرحمن (1) فهو خارج عن المتنازع فيه ، إذ المجازية فيه مسلمة.
إنما النزاع في أن له حقيقة أم لا ، وذلك لا ينافي القول بصيرورتها حقيقة عرفية فيه تعالى.
ومما حققنا ، ظهر لك أنه لا منافاة بين قول مشهور بوجوب التوقف ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة في صورة تعدد المستعمل فيه ، وقولهم بأن المجاز خير من الاشتراك.
أما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه مجازا أو فردا من أفراد ما هو القدر المشترك بينهما ؛ فظاهر لعدم اشتراك لفظي هناك يرجح للمجاز عليه ، وهو غالب موارد قولهم : إن الاستعمال أعم من الحقيقة ، يعنون بذلك أنه لا يثبت حكم ما ، هو من أفراد الكلي حقيقة لهذا المشكوك فيه بمجرد اطلاق الإسم عليه.
وأما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه حقيقة أو مجازا ، كما لو سلم كون صيغة افعل حقيقة في الوجوب ، وشك في كونه حقيقة في الندب أيضا لأجل الاستعمال ؛ فمرادهم بقولهم : إن الاستعمال لا يدل على الحقيقة وأنه أعم ، الرد على السيد ومن قال بمقالته.
فإذا قطعنا النظر عن غير الاستعمال ، فلا يوجب الاستعمال إلا التوقف ، لأنه لا يمكن ترجيح المجازية بدليل آخر ، فلذلك يقولون : بأن الصيغة في الندب مجاز ولا يتوقفون في ذلك ، فتبصر حتى لا يختلط عليك الأمر.
ولا بأس أن نشير الى بعض الغفلات ، فمنها ما وقع عن صاحب «المدارك» قال في منزوحات البئر : واعلم أن النصوص إنما تضمنت نزح الجميع في الخمر ، إلا أن
__________________
(1) وهذا دفع لما يمكن أن يقال من أنه كيف تحكم بأن اتحاد المستعمل فيه مشكوك والحال ان كلمة الرحمن قد اتحد فيها المستعمل فيه وهو الله سبحانه وتعالى.
ناپیژندل شوی مخ